• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: اعتبار الفرع أو المكتب موطناً للشخص الاعتباري

يعتبر فرع أو مكتب الشخص الاعتباري الأجنبي موطناً له بالنسبة إلى نشاطه داخل سورية.

نص المادة

يعتبر فرع أو مكتب الشخص الاعتباري الأجنبي موطناً له بالنسبة الى نشاطه داخل سورية.