يعتبر فرع أو مكتب الشخص الاعتباري الأجنبي موطناً له بالنسبة إلى نشاطه داخل سورية.
يعتبر فرع أو مكتب الشخص الاعتباري الأجنبي موطناً له بالنسبة الى نشاطه داخل سورية.