• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: تسجيل مكتب تمثيل للشخص الاعتباري الأجنبي

يجوز للشخص الاعتباري الأجنبي طلب تسجيل مكتب تمثيل واحد له في سورية، ولا يجوز لهذا المكتب القيام بأي نشاط تجاري.

نص المادة

1- يجوز للشخص الاعتباري الأجنبي طلب تسجيل مكتب تمثيل واحد له في سورية. 2- تحدد غاية مكتب التمثيل بالقيام بالترويج لنشاط الشخص الاعتباري الأجنبي وبالعلاقات العامة واجراء الاتصالات مع الغير من مؤسسات وشركات سورية لأجل استقصاء المعلومات التي تهم نشاطه الرئيسي. 3- يجوز لمكتب التمثيل تقديم الدعم الفني لمنتجات وعقود الشركة أو المؤسسة الأم. 4- لا يجوز لمكتب التمثيل القيام باي نشاط تجاري تحت طائلة شطب تسجيله.