• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 13: شروط ترخيص مكتب التمثيل في سورية

لا يجوز لمكتب التمثيل أن يمارس أي عمل في سورية قبل الحصول على الترخيص وتعيين مدير المكتب وفق هذا القانون.

نص المادة

لا يجوز لمكتب التمثيل ان يمارس اي عمل في سورية قبل حصوله على الترخيص من الجهات المختصة وفق القوانين والأنظمة النافذة لدى هذه الجهات وأن يتم تعيين مدير المكتب وفقا لأحكام هذا القانون.