لا يجوز لمكتب التمثيل أن يمارس أي عمل في سورية قبل الحصول على الترخيص وتعيين مدير المكتب وفق هذا القانون.
لا يجوز لمكتب التمثيل ان يمارس اي عمل في سورية قبل حصوله على الترخيص من الجهات المختصة وفق القوانين والأنظمة النافذة لدى هذه الجهات وأن يتم تعيين مدير المكتب وفقا لأحكام هذا القانون.