• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: شروط تسجيل المكاتب الإقليمية للأشخاص الاعتباريين الأجانب

يجوز للشخص الاعتباري الأجنبي تسجيل مكتب إقليمي في سورية بشرط ارتباطه المباشر بالمركز الرئيسي وعدم مزاولة أي نشاط تجاري داخل سورية.

نص المادة

1- يجوز للأشخاص الاعتباريين الأجانب طلب تسجيل مكتب إقليمي في سورية. 2- يجب أن يكون المكتب الإقليمي مرتبطاً مباشرة بالمركز الرئيسي. 3- لا يجوز للمكاتب الإقليمية ممارسة أي نشاط أو عمل تجاري داخل سورية بما في ذلك أعمال الوكلاء والوسطاء التجاريين تحت طائلة شطبها وتحميلها مسؤولية التعويض عن الضرر أو الخسارة التي ألحقتها بالغير. 4- يعتبر المكتب الإقليمي موطناً مختاراً للشخص الاعتباري الأجنبي صالحاًُ لتبليغ جميع القرارات والأوراق والانذارات ومذكرات الدعاوى.