إذا مارس المكتب الإقليمي أي عمل تجاري في سورية أو خالف أحكام القانون أو القوانين والأنظمة النافذة جاز للوزير، بناء على اقتراح المديرية، شطب تسجيله.
إذا مارس المكتب الإقليمي أي عمل تجاري في سورية أو خالف أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة يحق للوزير بناء على اقتراح المديرية شطب تسجيله.