إذا شغر مركز المدير العام وجب إبلاغ أمين السجل خلال ثلاثين يوماً وتعيين خلف خلال ستين يوماً، وإلا جاز للوزير منع الفرع أو المكتب من متابعة أعماله.
في حال شغور مركز المدير العام بالوفاة أو لأي سبب آخر يجب على الشخص الاعتباري الأجنبي: 1- إبلاغ ذلك إلى أمين السجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغور المركز. 2- تعيين خلف له خلال ستين يوماً على الأكثر. 3- للوزير منع الفرع أو المكتب من متابعة أعماله في حالة مخالفة هذين الشرطين بقرار يصدر عنه إلى أن يتم تعيين الخلف.