يكتسب الفرع أو المكتب المسجل للشخص الاعتباري الأجنبي الشخصية الاعتبارية في سورية من تاريخ تسجيله، ولا يجوز له تمثيل شركات أو مؤسسات أجنبية أخرى.
1- يتمتع الشخص الاعتباري الأجنبي من خلال الفرع أو المكتب المسجل وفقاً لأحكام هذا القانون بالشخصية الاعتبارية في سورية من تاريخ تسجيله. 2- لا يجوز للفرع أو المكتب تمثيل شركات أو مؤسسات أجنبية أخرى.