• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 22: اكتساب الشخصية الاعتبارية للشركات الأجنبية في سورية

يكتسب الفرع أو المكتب المسجل للشخص الاعتباري الأجنبي الشخصية الاعتبارية في سورية من تاريخ تسجيله، ولا يجوز له تمثيل شركات أو مؤسسات أجنبية أخرى.

نص المادة

1- يتمتع الشخص الاعتباري الأجنبي من خلال الفرع أو المكتب المسجل وفقاً لأحكام هذا القانون بالشخصية الاعتبارية في سورية من تاريخ تسجيله. 2- لا يجوز للفرع أو المكتب تمثيل شركات أو مؤسسات أجنبية أخرى.