• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 23: إبلاغ الوزارة بالتعديلات في نظام الشخص الاعتباري الأجنبي

يجب على الشخص الاعتباري الأجنبي إبلاغ الوزارة بكل تعديل في نظامه الأساسي أو رأسماله أو مديره العام في سورية مع إرفاق الوثائق الثبوتية المصدقة.

نص المادة

1- على الشخص الاعتباري الأجنبي أن يرسل إلى الوزارة تصريحاً عن كل تعديل في نظامه الأساسي وكل زيادة أو نقصان في رأسماله وكل تبديل في شخص مديره العام في سورية. 2- يرفق بالتصريح صورة مصدقة عن قرار الهيئة العامة للشخص الاعتباري الأجنبي بالتعديل أو سند التوكيل المتضمن تعيين المدير العام الجديد وصورة عن السجل التجاري أو ما في حكمه على أن تكون هذه الوثائق جميعها موقعة من رئيس مجلس الادارة أو من ينوب عنه ومصدقة أصولاً. 3- تخضع التصاريح والوثائق الثبوتية المرفقة بها الى الشروط والأحكام التي تخضع لها الوثائق الثبوتية المقدمة عند تسجيل الفرع أو المكتب. 4- يضع أمين السجل اشارة بالتعديلات في صحيفة تسجيل الفرع أو المكتب.