• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: تقديم التصاريح الكتابية عن عناوين المراكز والشُعب

يجب على الشخص الاعتباري الأجنبي المسجل أن يقدّم تصريحاً كتابياً إلى المديرية بعناوين مركزه وشعبه في سورية وبكل تغيير يطرأ عليها مع نشره في الجريدة الرسمية بعد تسديد الرسم.

نص المادة

يجب على الشخص الاعتباري الأجنبي المسجل أن يقدم تصريحا كتابيا الى المديرية يتضمن عنوان مركزه في سورية وعناوين شعبه فيها المسجلة وفق أحكام هذا القانون وبكل تغيير يطرأ على هذه العناوين ونشره في الجريدة الرسمية بعد تسديد الرسم المحدد.