لا يجوز للشركة الأجنبية طرح أسهمها أو سندات قرضها للاكتتاب العام في الجمهورية العربية السورية إلا بموافقة الوزير وهيئة الأوراق والأسواق المالية.
لا يجوز للشركة الأجنبية أن تطرح أسهمها أو سندات القرض الخاصة بها للاكتتاب العام في الجمهورية العربية السورية إلا بموافقة الوزير وهيئة الأوراق والأسواق المالية.