• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 27: توظيف الأجانب في فروع الشركات يتطلب بطاقة عمل

لا يجوز لفرع أو مكتب الشركة الأجنبية توظيف غير السوريين إلا بعد الحصول على بطاقة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

نص المادة

1- لا يجوز لفرع أو مكتب الشركة الأجنبية توظيف أي شخص لا يحمل الجنسية العربية السورية إلا بعد الحصول على بطاقة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 2- لا يخضع العاملون غير السوريون الذين أبرمت عقود عملهم خارج سورية للتسجيل في التأمينات الاجتماعية.