• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: إجراءات شطب الفرع الأجنبي عند التوقف أو الاندماج

على المدير العام تقديم تصريح إلى أمين السجل بطلب شطب الفرع أو المكتب خلال ثلاثين يوماً من توقفه أو انحلال الشخص الاعتباري الأجنبي أو إفلاسه أو إغلاقه، وخلال ستين يوماً من الاندماج أو التغيير في الشكل القانوني لتوفيق الأوضاع.

نص المادة

1- على المدير العام إذا توقف الفرع أو المكتب عن أعماله نهائيا أو إذا تم حل الشخص الاعتباري الأجنبي لأي سبب من أسباب الانحلال القانونية أو أفلس أو أغلق تقديم تصريح إلى أمين السجل بالواقعة مع طلب شطب الفرع أو المكتب وذلك خلال ثلاثين يوماً من حدوث الواقعة. 2- في حال اندماج الشخص الاعتباري الأجنبي مع شركة أخرى أو حدث أي تغيير على الشكل القانوني له يجب على المدير العام تقديم تصريح بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الاندماج لتوفيق أوضاع الفرع أو المكتب مع أحكام هذا القانون.