يجب أن تذكر فروع ومكاتب الأشخاص الاعتباريين الأجانب بيانات تعريفية محددة في مراسلاتها وفواتيرها ومطبوعاتها.
على فروع ومكاتب الأشخاص الاعتباريين الأجانب أن تذكر في مراسلاتها وفواتيرها وسائر المطبوعات الصادرة عنها اسم الشخص الاعتباري الأجنبي وشكله القانوني ورأسماله في دولة تسجيله وعنوان مركزه الخاص المتخذ في سورية وعناوين شعبها إن وجدت ورقم التسجيل لدى المديرية.