• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: حق الاطلاع على السجلات والوثائق الرسمية

لكل شخص حق الاطلاع على القيود والوثائق المحفوظة لدى الدائرة والحصول على نسخ مصدقة لقاء الرسم المحدد.

نص المادة

يحق لكل شخص الاطلاع على القيود المدرجة في السجل والوثائق المحفوظة لدى الدائرة في أضابيرها والحصول على نسخ مصدقة عن هذه الوثائق والبيانات لقاء الرسم المحدد.