لكل شخص حق الاطلاع على القيود والوثائق المحفوظة لدى الدائرة والحصول على نسخ مصدقة لقاء الرسم المحدد.
يحق لكل شخص الاطلاع على القيود المدرجة في السجل والوثائق المحفوظة لدى الدائرة في أضابيرها والحصول على نسخ مصدقة عن هذه الوثائق والبيانات لقاء الرسم المحدد.