• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 32: المركز القانوني للفرع الأجنبي لتبليغ الوثائق

يعد مركز الفرع أو المكتب موطناً قانونياً صالحاً لتبليغ الوثائق والإنذارات المتعلقة بكل خلاف أو معاملة تخص الشخص الاعتباري الأجنبي أو فرعه أو مكتبه أو شعبه.

نص المادة

يعتبر مركز الفرع أو المكتب موطناً قانونياً صالحاً لتبليغ كافة الوثائق والإنذارات بصدد كل خلاف أو معاملة تتعلق بالشخص الاعتباري الإجنبي أو فرعه أو مكتبه أو شعبه ويبقى مقر الشعبة الخاص موطناً صالحاً للتبليغ فيما يتعلق بأعماله.