• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: شروط ممارسة أعمال الوكالة والوساطة في سوريا

لا تُمارس أعمال الوكالة أو الوساطة في سورية إلا بعد التسجيل في سجل الوكلاء والوسطاء لدى الوزارة، مع استيفاء شروط الجنسية والإقامة أو التأسيس المحددة.

نص المادة

1- لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال الوكالة أو الوساطة في سورية إلا إذا كان مسجلاً في سجل الوكلاء والوسطاء لدى الوزارة. 2- يجب أن يكون الوكيل والوسيط شخصاً طبيعياً عربياً سورياً مقيماً في أراضي الجمهورية العربية السورية أو شركة مؤسسة ممثلة بشخص طبيعي في سورية ويكون جميع المساهمين أو الشركاء فيها من العرب السوريين.