• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 37: إجراءات تسجيل عقد الوكالة وإصدار الشهادات

يسجل أمين السجل عقد الوكالة أو الوساطة بعد استكمال الطلب والوثائق، ويصدر شهادة التسجيل خلال سبعة أيام، مع حق الاعتراض إلى الوزير عند التأخر لأسباب تقدّرها الوزارة.

نص المادة

1- يسجل أمين السجل عقد الوكالة أو الوساطة بعد التأكد من استكمال الطلب والوثائق الثبوتية في سجل الوكالات والوساطة للشركات والمؤسسات الأجنبية وذلك لقاء الرسم المحدد. 2- يصدر أمين السجل شهادة تسجيل الوكالة أو الوساطة ويسلمها إلى الوكيل أو الوسيط خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب التسجيل واستكمال الوثائق الثبوتية. 3- إذا انتهت المدة المحددة دون منح شهادة التسجيل لأسباب يعود تقديرها للوزارة لطالب التسجيل أن يقدم اعتراضاً للوزير وله أن يوافق على التسجيل أو يرفضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الاعتراض.