• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: إجراءات تعديل وتسجيل الوكالة والوساطة

يجب تسجيل كل تعديل أو تبديل يطرأ على بيانات الوكالة أو الوساطة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعديل، ولا يُحتج بهذه التعديلات ما لم تُسجل لدى الوزارة.

نص المادة

1- على الوكيل أو الوسيط أو من ينوب عنه قانوناً أو ورثته في حال وفاته أن يتقدم بطلب تسجيل كل تعديل أو تبديل في البيانات الواردة في طلب التسجيل أو عقد التوكيل وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعديل. 2- يلتزم الوكيل الذي ينقطع عن ممارسة عمله أو ينتهي عقد وكالته بإبلاغ أمين السجل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انقطاعه أو انتهاء عقد الوكالة طالباً شطب تسجيله أو تسجيل وكالته من السجل. 3- يلتزم الوسيط الذي ينقطع عن ممارسة عمله بإبلاغ أمين السجل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انقطاعه طالباً شطب تسجيله. 4- يدون أمين السجل التعديل الطارئء على شهادة تعديل تسجيل الوكالة أو الوساطة بعد أن يستوفي الرسم. 5- لا يجوز للوكيل أو الوسيط الادعاء بالتعديلات الطارئة على وكالته أو وساطته إذا لم يقم بتسجيلها لدى الوزارة.