• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 39: شروط شطب قيد الوكالة في السجل

يجب طلب شطب قيد الوكالة خلال ستين يوماً من الفسخ أو الوفاة أو الانقضاء، وللوزارة شطب القيد بعد اتباع إجراءات الإخطار والحضور المنصوص عليها.

نص المادة

1- يجب على الوكيل أو من ينوب عنه قانوناً أو ورثته في حال وفاته عند فسخ عقد الوكالة أو انقضائها لأي سبب كان أن يتقدم بطلب إلى الوزارة مرفقاً بالمستندات المؤيدة لشطب قيد الوكالة في سجل الوكلاء والوسطاء وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الفسخ أو الوفاة أو الانقضاء. 2- للوزارة إذا ثبت لها قيام سبب من أسباب شطب الوكالة أن تقوم بهذا الشطب بعد اخطار ذوي الشأن بخطاب مسجل للحضور في مهلة أقصاها ستون يوماً لسماع اعتراضهم على السبب الموجب للشطب فان تخلفوا عن الحضور تم إخطارهم مجدداً بالطريقة نفسها للحضور في مهلة أقصاها ستون يوماً أخرى فإذا تكرر تخلفهم عن الحضور جاز للوزارة ان تقوم بشطب القيد من تلقاء نفسها. 3- يستمر عقد الوكالة مع الورثة إذا نص على ذلك.