• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 40: الحصول على معلومات الوكالة من السجل

يجوز للغير الحصول على بيانات السجل المتعلقة بالوكيل أو الوسيط أو الوكالة أو الوساطة بعد تسديد الرسم المحدد.

نص المادة

يجوز للغير الحصول على المعلومات والبيانات المدونة بالسجل والمتعلقة باسم الوكيل أو الوسيط أو الوكالة أو الوساطة ورقم تسجيلها وتاريخ تسجيل الوكالة أو إلغائها بعد تسديدها الرسم المحدد.