يجوز للغير الحصول على بيانات السجل المتعلقة بالوكيل أو الوسيط أو الوكالة أو الوساطة بعد تسديد الرسم المحدد.
يجوز للغير الحصول على المعلومات والبيانات المدونة بالسجل والمتعلقة باسم الوكيل أو الوسيط أو الوكالة أو الوساطة ورقم تسجيلها وتاريخ تسجيل الوكالة أو إلغائها بعد تسديدها الرسم المحدد.