• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 41: مصلحة مشتركة في عقد الوكالة

يُعتبر عقد الوكالة أو الوساطة حاصلاً لمصلحة المتعاقدين المشتركة.

نص المادة

يعتبر عقد الوكالة او الوساطة حاصلا لمصلحة المتعاقدين المشتركة.