• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: عدم الاعتراف بوكالة غير مسجلة

لا تُحتج مزايا الوكالة غير المسجلة بين طرفيها، ويجوز للغير إقامة الدعوى استناداً إليها إذا ثبت وجودها واقعياً.

نص المادة

1- لا يتمتع أي من طرفي عقد وكالة غير مسجلة وفق أحكام هذا القانون بأي مزايا منحها القانون للموكل أو للوكيل إلا أنه يجوز للغير إقامة الدعوى استناداً إلى وكالة غير مسجلة إذا ثبت وجودها من ناحية واقعية. 2- لا تسمع دعوى شخص يقوم بأعمال الوساطة ضد أي من طرفي عقد كان وسيطاً بإبرامه إلا إذا كان مسجلاً في السجل.