• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 43: التزامات الوكيل التجاري في الصيانة والضمان

يلتزم الوكيل التجاري بتأمين الصيانة وقطع الغيار ووثائق الضمان والاحتفاظ بالوثائق المالية لمدة خمس سنوات على الأقل.

نص المادة

يجب على الوكيل التجاري: 1- توفير قطع الغيار والأدوات والمواد والملحقات والتوابع اللازمة ومراكز الصيانة للمنتجات والسلع المعمرة التي يستوردها أو الخدمات التي توفرها وكالته التجارية. 2- تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون بصفة مستمرة طوال مدة وكالته. 3- احترام شروط وأوضاع وثائق الضمان المقدمة من الموكل بشأن المنتجات والخدمات موضوع عقد الوكالة. 4- الاحتفاظ بفواتير الشراء وبجميع الوثائق المتعلقة بتكاليف الشحن والنقل والتأمين والرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ وضعها بالاستهلاك المحلي.