إذا فسخ الموكل عقد التوكيل دون خطأ من الوكيل جاز للوكيل المطالبة بالتعويض عن الضرر وفوات الربح أمام المحكمة المختصة.
1- يعتبر عقد التوكيل ناظماً للعلاقة بين الشركة أو المؤسسة الموكلة والوكيل وأن فسخه من قبل الموكل دون خطأ من الوكيل يجيز للوكيل رغم كل اتفاق مخالف المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة عن الضرر الذي لحق به وما فاته من ربح. 2- يتمتع الوكيل أو الوسيط المسجل وفق أحكام هذا القانون بالحماية والرعاية التي تمنحها القوانين النافذة في سورية.