يجب على الموكل والوكيل الجديد شراء بضاعة الوكيل السابق والوفاء بالالتزامات الناشئة عن عقد الوكالة السابق متكافلين ومتضامنين وفقاً لأحكام المادة 44.
تنفيذاً لأحكام المادة الرابعة والأربعين من هذا القانون يكون الموكل والوكيل الجديد متكافلين ومتضامنين بشراء ما يكون لدى الوكيل السابق من بضاعة شملتها الوكالة وذلك بسعر التكلفة أو بسعر السوق المحلي أيهما أقل والوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن عقد الوكالة السابق وخاصة ما ورد في المادة الرابعة والأربعين من هذا القانون.