• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 48: تحريك الدعوى ضد المخالفين لأحكام القانون

للوزارة أن تطلب من النيابة العامة تحريك الدعوى العامة بحق المخالفين، وللمحكمة أن توقف أعمال الشركة أو الوكيل ما لم يصحح أوضاعه وفق القانون.

نص المادة

للوزارة مطالبة النيابة العامة بتحريك الدعوى العامة لدى المحاكم المختصة بحق كل شركة أو مؤسسة أو وكيل من المبحوث عنهم في هذا القانون عند مخالفتهم لأحكامه وللمحكمة أن تحكم بوقف أعمال الشركة أو المؤسسة في سورية أو وقف أعمال الوكيل ما لم يقم بتوفيق اوضاعه مع أحكام هذا القانون.