يعاقب بغرامة نقدية لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد عن مئتي ألف ليرة سورية كل من خالف الأحكام المحددة من هذا القانون.
مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في قانون العقوبات يعاقب بغرامة نقدية لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد عن مئتي الف ليرة سورية كل من يخالف احكام المواد 13، 23/1،2، 28/1،2، /33/1، 2، 39/1 من هذا القانون.