• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 49: الغرامات المالية لمخالفة أحكام القانون

يعاقب بغرامة نقدية لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد عن مئتي ألف ليرة سورية كل من خالف الأحكام المحددة من هذا القانون.

نص المادة

مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في قانون العقوبات يعاقب بغرامة نقدية لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد عن مئتي الف ليرة سورية كل من يخالف احكام المواد 13، 23/1،2، 28/1،2، /33/1، 2، 39/1 من هذا القانون.