يُغرم الفرع أو المكتب خمسين ألف ليرة سورية عند مخالفة الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الحادية والعشرين.
يغرم بخمسين ألف ليرة سورية الفرع أو المكتب الذي يخالف الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الحادية والعشرين من هذا القانون.