يُغرم الفرع أو المكتب بثلاثة أضعاف الرسم السنوي لبطاقة العمل ويُطلب من الجهات المختصة إنهاء إقامة الشخص المخالف عند مخالفة الفقرة الأولى من المادة السابعة والعشرين.
يغرم الفرع أو المكتب الذي يخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة السابعة والعشرين من هذا القانون بثلاثة اضعاف الرسم السنوي لبطاقة العمل والطلب من الجهات المختصة إنهاء إقامة الشخص المخالف.