• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 52: غرامة لمتابعة أعمال بعد قرار وقفها

يُغرم كل مدير لفرع أو مكتب أو وكيل بمئتي ألف ليرة سورية إذا تابع الأعمال بعد تبليغه قرار وقفها.

نص المادة

يغرم بمئتي ألف ليرة سورية كل مدير لفرع أو لمكتب أو وكيل تبلغ قراراً بوقف أعمال الشخص الاعتباري الأجنبي أو الوكالة في سورية وفقا لأحكام هذا القانون وتابع تلك الأعمال.