يُغرم كل مدير لفرع أو مكتب أو وكيل بمئتي ألف ليرة سورية إذا تابع الأعمال بعد تبليغه قرار وقفها.
يغرم بمئتي ألف ليرة سورية كل مدير لفرع أو لمكتب أو وكيل تبلغ قراراً بوقف أعمال الشخص الاعتباري الأجنبي أو الوكالة في سورية وفقا لأحكام هذا القانون وتابع تلك الأعمال.