• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 53: غرامة لتقديم بيانات مخالفة للحقيقة

يُغرم كل من أعطى بياناً من البيانات المنصوص عليها في هذا القانون مخالفاً للحقيقة مئة ألف ليرة سورية، مع مراعاة الأحكام الخاصة في قانون العقوبات.

نص المادة

مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في قانون العقوبات يغرم بمئة ألف ليرة سورية كل من أعطى بيانا من البيانات المنصوص عليها في هذا القانون مخالفاً للحقيقة.