يُغرم كل من أعطى بياناً من البيانات المنصوص عليها في هذا القانون مخالفاً للحقيقة مئة ألف ليرة سورية، مع مراعاة الأحكام الخاصة في قانون العقوبات.
مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في قانون العقوبات يغرم بمئة ألف ليرة سورية كل من أعطى بيانا من البيانات المنصوص عليها في هذا القانون مخالفاً للحقيقة.