يجوز للوزير ترقين قيد الأشخاص الاعتباريين الأجانب في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة.
إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون للوزير أن يأمر بترقين قيد الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين لهم فروع أو وكالات في سورية بقرار يصدر عنه في إحدى الحالات التالية: 1- إذا خالفوا القوانين والأنظمة المتعلقة بالنظام العام أو خالف الشخص الاعتباري الأجنبي أو مديره العام نظامه الأساسي. 2- إذا امتنعوا عن تنفيذ حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية صادر عن المحاكم السورية. 3- إذا قضت بذلك ضرورات تتعلق بالأمن العام أو بمصلحة البلاد الوطنية.