• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 55: غرامة وشطب تسجيل لمخالفة مواد محددة

يعاقب بغرامة من ثلاثمئة ألف إلى ستمئة ألف ليرة سورية كل من خالف المادتين 16 و22/2، ويجوز شطب تسجيله إذا لم يزل المخالفة.

نص المادة

دون الاخلال بأي عقوبة نص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على ستمئة ألف ليرة سورية كل من خالف أحكام المادتين السادسة عشرة والفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من هذا القانون وان لم يقم بازالة المخالفة يحق للوزير بناء على اقتراح المديرية شطب تسجيله.