على أمين السجل شطب تسجيل الوكيل أو الوسيط إذا ثبت أنه بُني على بيانات غير صحيحة أو إذا أُلغيت الوكالة أو الوساطة.
1- على أمين السجل شطب تسجل الوكيل او الوسيط في الحالات التالية: أ- إذا تبين ان التسجيل قد تم بناء على بيانات غير صحيحة. ب- إذا ألغيت الوكالة أو الوساطة لأي سبب كان. 2- يتم أخطار الوكيل أو الوسيط بالبريد المسجل بأي من قرارات الشطب المذكورة في الفقرة واحد من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الإلغاء.