يعاقب بغرامة من مئة ألف إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من قدّم بيانات غير صحيحة أو ادعى صفة وكيل أو وسيط دون تسجيل أو خالف أحكاماً محددة من القانون.
دون الاخلال بأي عقوبة نص عليها أي قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مئة الف ليرة سورية ولا تزيد على ثلاثمئة الف ليرة سورية كل من: 1- قدم للمديرية أو لأي جهة رسمية بيانات غير صحيحة تتعلق بتسجيل الوكالة أو تعديلها أو تغييرها. 2- ادعى بالمراسلات او المطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية أو أعلن بأي وسيلة إعلان أنه وكيل أو وسيط دون ان يكون مسجلاً. 3- تخلف عن تسجيل وكالته وفقا لاحكام هذا القانون. 4- خالف أحكام المادتين 34، 38 من هذا القانون.