يُعد باطلاً بطلاناً مطلقاً كل اتفاق أو عقد مستتر يهدف إلى التهرب من تطبيق أحكام هذا القانون كلياً أو جزئياً.
كل اتفاق أو عقد مستتر يهدف إلى التهرب من تطبيق أحكام هذا القانون كلاً أو جزءاً يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا أثر له تجاه المتعاقدين ولا تجاه الغير ويعاقب موقعوه بغرامة نقدية قدرها مئتا ألف ليرة سورية.