• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 59: اختصاص المحاكم السورية في النزاعات القانونية

تختص المحاكم السورية بكل نزاع ينشأ عن تطبيق هذا القانون.

نص المادة

تكون المحاكم السورية صاحبة الاختصاص في كل نزاع ينشأ عن تطبيق هذا القانون.