• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 60: اختصاص القضاء في خلافات الفروع والمكاتب

تختص محكمة البداية المدنية بالنزاعات بين الفرع أو المكتب والجهات المتعاقد معها في سورية، بينما يختص القضاء الإداري بالنزاعات مع الجهات العامة المتعاقد معها.

نص المادة

1- يعود لمحكمة البداية المدنية أمر البت في الخلافات الواقعة بين الفرع أو المكتب والجهات المتعاقد معها في سورية سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين. 2- أما في حال وقوع أي خلاف بين فرع أو مكتب الشركة أو المؤسسة الأجنبية وبين إحدى الجهات العامة المتعاقد معها فيعود أمر البت في هذا الخلاف إلى القضاء الإداري.