تُستوفى رسوم تسجيل وتعديل فروع ووكالات الأشخاص الاعتباريين الأجانب وفق جدول الرسوم الملحق، ويجوز تعديلها بقرار من مجلس الوزراء عند الضرورة.
1- يعمل بجدول الرسوم الملحق بهذا القانون لاستيفاء رسوم تسجيل وتعديل كل من فروع ووكالات الأشخاص الاعتباريين الأجانب وجميع الرسوم الأخرى التي أوجب هذا القانون استيفاءها. 2- يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم عند الضرورة.