يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماَ من تاريخ نشره. دمشق في 26-12-1429 هجرية الموافقلـ 24-12-2008 ميلادية. رئيس الجمهورية