• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 65: نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ نفاذه

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

نص المادة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماَ من تاريخ نشره. دمشق في 26-12-1429 هجرية الموافقلـ 24-12-2008 ميلادية. رئيس الجمهورية