• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون تملك العقارات للاجانب

قانون تملك العقارات للاجانب — قانون، رقم 11، 2011، نافذ ومعدَّل، 14 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: شروط تملك العقارات لغير السوريين في سوريا مع مراعاة كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14/5/1972 وتعديلاته والقانون رقم 41 تاريخ 26/10/2004 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 27/1/2007 وتعديلاته، والقانون رقم 32 تاريخ 14/12/2007 وتعديلاته، يجوز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عي...
  • المادة 2: قيود التصرف بالعقار لغير السوريين يمنع على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون التصرف به بأي وجه قبل مضي سنتين على اكتساب الملكية.
  • المادة 3: نقل ملكية العقار الموروث لغير السوريين أ ـ إذا انتقل لغير السوري بطريق الإرث أو الانتقال أو الوصية عقار واقع داخل أو خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات يسقط حقه فيه إذا لم يكن هناك تعامل بالمثل من قبل الدولة التي يحمل جنسيتها وفي هذه الحالة عليه نقل ملكيته إلى مو...
  • المادة 4: إيجار العقارات لغير السوريين داخل المخططات التنظيمية مع مراعاة أحكام كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14/5/1972 وتعديلاته والقانون رقم 41 تاريخ 26/10/2004 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 27/1/2007 وتعديلاته والقانون رقم 32 تاريخ 14/12/2007 وتعديلاته والقانون رقم 15 تاريخ 9/7/2008 و...
  • المادة 5: شروط التملك والإيجار في المناطق الحدودية في المناطق الحدودية يخضع التملك والإيجار والاستثمار المنصوص عليه في هذا القانون لشرط مسافة الابتعاد التي تحدد بقرار يصدر عن وزير الدفاع.
  • المادة 6: مدة البت في طلبات الترخيص العقاري ) أ ـ يبت فى طلبات الترخيص المشترطة بموجب هذا القانون خلال 60 يوما من وصول الطلب إلى الوزارة المعنية ويعتبر القرار بعدم الموافقة على الترخيص قطعيا لا يقبل طريقا من طرق الطعن أو المراجعة. ب ـ يجوز تجديد طلب الترخيص بعد انقضاء سنة على تاريخ ا...
  • المادة 7: إعلام الشرطة بعقود الإيجار لغير السوريين ) أ ـ على المؤجر في عقود الإيجار المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أن يتقدم بإعلام إلى الوحدة الشرطية في موقع العقار محل العقد خلال أسبوع من تاريخ العقد على الأكثر. ويجب تقديم الإعلام أيضا في حال تمديد أو تجديد العقد خلال أسبوع من تا...
  • المادة 8: إعلام الشرطة ببيع العقار لغير السوريين على بائع العقار في الحالتين المنصوص عليهما في البندين أ و ب من المادة 1 من هذا القانون أن يتقدم بإعلام إلى الوحدة الشرطية في موقع العقار المبيع مرفقا بقرار وزير الداخلية بالترخيص أو بموافقة رئيس مجلس الوزراء حسب الحال خلال خمسة عشر يوما من...
  • المادة 9: ضرورة إبراز قرارات الترخيص لنقل الملكية العقارية ) أ ـ يمتنع على الدوائر العقارية ودوائر السجل المؤقت وسائر الجهات الأخرى المختصة بنقل الملكية العقارية كما يمتنع على الكتاب بالعدل توثيق بيوع العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون ما لم تبرز قرارات الترخيص أو الموافقات المطلوبة بموجبه. ب ـ ت...
  • المادة 10: بطلان العقود المخالفة لأحكام القانون ) أ ـ يعتبر باطلا كل عقد أو اتفاق أو إجراء أو إقرار يجري خلافا لأحكام هذا القانون وكذلك كل عقد يجري باسم شخص مستعار بغية التهرب من أحكامه وتعتبر باطلة الشروط الفرعية كافة التي يقصد منها ضمان تنفيذ العقود المذكورة. ب ـ على النيابة العامة إقا...
  • المادة 11: عقوبات إجراء العقود لغير السوريين خلافاً للقانون يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة المعادلة لقيمة الأموال والحقوق التي تناولها العقد كل من أقدم على إجراء عقد لمصلحة شخص غير سوري خلافا لأحكام هذا القانون أو توسط بإجرائه إضافة إلى مصادرة تلك الأموال والحقوق.
  • المادة 12: إصدار التعليمات التنفيذية للقانون يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على اقتراح وزراء العدل والداخلية والخارجية.
  • المادة 13: إلغاء القانون السابق مع استمرار أحكامه للتصرفات السابقة ينهى العمل بالقانون رقم 11 تاريخ 25/6/2008 وتبقى أحكامه نافذة بشأن التصرفات التي تمت في ظل نفاذه.
  • المادة 14: نشر القانون في الجريدة الرسمية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 7/5/1432 هجري الموافق لـ 10/4/2011 ميلادي.