• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: تمويل استثمارات ونفقات المؤسسات

تمول استثمارات المؤسسة ونفقاتها الإدارية بالوسائل التالية: ‌أ- أموال المؤسسة الخاصة. ‌ب- القروض التي تعقدها المؤسسة مع المصارف. ‌ج- التسهيلات الائتمانية.

نص المادة

تمول استثمارات المؤسسة ونفقاتها الإدارية بالوسائل التالية: ‌أ- أموال المؤسسة الخاصة. ‌ب- القروض التي تعقدها المؤسسة مع المصارف. ‌ج- التسهيلات الائتمانية.