تتألف الهيئة الإدارية للمؤسسة من: أ- المدير العام للمؤسسة رئيساً. ب- معاون المدير العام نائباً للرئيس. ج- ثلاثة من ذوي الخبرات في الأمور الاقتصادية أو التجارية أو المالية أو التقنية من العاملين في الدولة يسميهم وزير الاقتصاد بقرار منه بعد موافقة الوزير المختص.
تتألف الهيئة الإدارية للمؤسسة من: أ- المدير العام للمؤسسة رئيساً. ب- معاون المدير العام نائباً للرئيس. ج- ثلاثة من ذوي الخبرات في الأمور الاقتصادية أو التجارية أو المالية أو التقنية من العاملين في الدولة يسميهم وزير الاقتصاد بقرار منه بعد موافقة الوزير المختص.