• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: تشكيل الهيئة الإدارية لمؤسسات التجارة الخارجية

تتألف الهيئة الإدارية للمؤسسة من: ‌أ- المدير العام للمؤسسة رئيساً. ‌ب- معاون المدير العام نائباً للرئيس. ‌ج- ثلاثة من ذوي الخبرات في الأمور الاقتصادية أو التجارية أو المالية أو التقنية من العاملين في الدولة يسميهم وزير الاقتصاد بقرار منه بعد موافقة الوزير المختص.

نص المادة

تتألف الهيئة الإدارية للمؤسسة من: ‌أ- المدير العام للمؤسسة رئيساً. ‌ب- معاون المدير العام نائباً للرئيس. ‌ج- ثلاثة من ذوي الخبرات في الأمور الاقتصادية أو التجارية أو المالية أو التقنية من العاملين في الدولة يسميهم وزير الاقتصاد بقرار منه بعد موافقة الوزير المختص.