• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: الأقسام والإدارات في مؤسسات التجارة الخارجية

التركيب الداخلي للمؤسسات تتألف أجهزة كل من مؤسسات التجارة الخارجية من الأقسام والإدارات التالية: ‌أ- أقسام تجارية لتنفيذ مهام المؤسسة الأساسية (يحدد عددها واختصاصاتها في النظام الداخلي). ‌ب- إدارة اقتصادية (للتخطيط والإحصاء وأبحاث التسويق والدعاية والمعارض والاستعلامات التجارية والعلاقات العامة)...

نص المادة

التركيب الداخلي للمؤسسات تتألف أجهزة كل من مؤسسات التجارة الخارجية من الأقسام والإدارات التالية: ‌أ- أقسام تجارية لتنفيذ مهام المؤسسة الأساسية (يحدد عددها واختصاصاتها في النظام الداخلي). ‌ب- إدارة اقتصادية (للتخطيط والإحصاء وأبحاث التسويق والدعاية والمعارض والاستعلامات التجارية والعلاقات العامة). ‌ج- إدارة مالية (للأمور المالية والمحاسبية والمصرفية). ‌د- إدارة تخزين وحركة (للمستودعات والنقل والتخليص الجمركي والتأمين). ‌ه- إدارة للشؤون الإدارية والحقوقية (للمراسلات والترجمة والنسخ والذاتية والقضايا الحقوقية).