• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: تعريفات المصطلحات الأساسية للطب الشرعي

تُعرَّف المصطلحات الواردة في هذه المادة بالمعاني المحددة فيها عند تطبيق هذا القانون.

نص المادة

يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون: • الهيئة: الهيئة العامة للطب الشرعي. • المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للطب الشرعي. • رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطب الشرعي. • المدير: هو المدير العام في الهيئة العامة للطب الشرعي. • الطبيب الشرعي: الطبيب الحاصل على اختصاص في الطب الشرعي أو طب الأسنان الشرعي أو السموم الشرعية والمسجل لدى وزارة الصحة والمعتمد من الهيئة. • الفرع: فرع الهيئة العامة للطب الشرعي والذي يضم أكثر من مركز. • المركز: مركز الطب الشرعي المعتمد من قبل الهيئة والذي تقدم فيه خدمات الطب الشرعي والجنائي للجهات العامة والخاصة التي تحتاج إلى الخبرات الطبية الشرعية والجنائية والعلمية لأداء مهماتها. • النقطة الطبية الشرعية: إحدى نقاط الطب الشرعي العامة أو الخاصة المعتمدة من قبل الهيئة والمرخصة أصولاً حسب القوانين النافذة. • العيادة: إحدى عيادات الطب الشرعي العامة أو الخاصة. • خدمات الطب الشرعي والجنائي: استخدام الوسائل والأدوات والتقنيات الصحية والطبية الشرعية والجنائية اللازمة لمساعدة الجهات العامة أو الخاصة وفق اللائحة التنفيذية التي تضعها الهيئة. • التقرير الطبي الشرعي: هو التقرير الصادر عن النقابة المركزية المختصة والمعتمد من قبل الهيئة والذي يحرره الطبيب الشرعي للخبرات الطبية الشرعية في الاختصاصات كافة.