• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: إنشاء الهيئة العامة للطب الشرعي

تُحدث هيئة عامة للطب الشرعي في دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويجوز إحداث فروع ومراكز ونقاط وعيادات تابعة لها بقرار من المجلس.

نص المادة

أ- تحدث بموجب هذا القانون هيئة علمية صحية تسمى “الهيئة العامة للطب الشرعي” مقرها دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء. ب- يجوز إحداث فروع ومراكز ونقاط وعيادات طبية شرعية تابعة للهيئة بقرار من المجلس.