• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 10: أجور خدمات الطب الشرعي

تقدم الهيئة خدمات الطب الشرعي لقاء أجور وفق التعرفة التي يقررها المجلس، وتتحمل وزارة العدل التعرفة في حالات العجز المالي للمجني عليه بناءً على اقتراح القاضي المختص.

نص المادة

أ- تقدم الهيئة خدمات الطب الشرعي في الفروع والمراكز والنقاط والعيادات الطبية الشرعية لقاء أجور وفقا للتعرفة التي تصدر بقرار من المجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة. ب- تقوم وزارة العدل بسداد تعرفة الطب الشرعي في الحالات التي لا يملك فيها المجني عليه المال اللازم بناء على اقتراح القاضي المختص.