• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: نظام الحوافز والتعاقد الوظيفي

يصدر نظام خاص للحوافز للعاملين في الهيئة، ويجوز إشغال بعض الوظائف الفنية والمهنية بالتعاقد وفق القوانين والأنظمة النافذة.

نص المادة

أ- يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس وبالتنسيق مع وزير المالية نظام خاص للحوافز بالنسبة للعاملين في الهيئة وفقا لأحكام القوانين والانظمة النافذة. ب- يجوز إشغال بعض الوظائف الفنية والمهنية عن طريق التعاقد وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.