يُعد الأطباء الشرعيون من مساعدي النائب العام أثناء ممارستهم لعملهم مع مراعاة أحكام هذا القانون.
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يعد الأطباء الشرعيون من مساعدي النائب العام في معرض ممارستهم لعملهم.