• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 13: صفة الأطباء الشرعيين كمساعدين للنائب العام

يُعد الأطباء الشرعيون من مساعدي النائب العام أثناء ممارستهم لعملهم مع مراعاة أحكام هذا القانون.

نص المادة

مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يعد الأطباء الشرعيون من مساعدي النائب العام في معرض ممارستهم لعملهم.