• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: تشكيل ملاك الهيئة من كوادر الطب الشرعي

يضم ملاك الهيئة جميع العاملين في الطب الشرعي من الفئات المذكورة في النص.

نص المادة

يضم ملاك الهيئة جميع العاملين في الطب الشرعي من أطباء شرعيين وممارسين صحيين ومساعدين فنيين وممرضين وإداريين صحيين.